ميثاق شرف مهنة المحاماة

  • الفصل الأول: سلوك المحامي - المادة (1)
  • يجب على المحامي الحفاظ طوال الوقت على قدر من الوقار والمهنية فيما يتعلق بعمله يتناسب مع عراقة وأصالة مهنة المحاماة بالإضافة إلى وقاره ومنهيته بصفته محام مدرج ضمن قائمة المحامين المقبولين أمام لجنة قبول المحامين وعضو في جمعية المحامين القطرية.

  • المادة (2)
  • يجب على المحامي الحفاظ طوال الوقت على قدر من الوقار والمهنية فيما يتعلق بعمله يتناسب مع عراقة وأصالة مهنة المحاماة بالإضافة إلى وقاره ومنهيته بصفته محام مدرج ضمن قائمة المحامين المقبولين أمام لجنة قبول المحامين وعضو في جمعية المحامين القطرية.

  • المادة (3)
  • لا يعتبر توكيل أكثر من محام في قضية واحدة برغبة الموكل انتقاصاً للثقة بأيٍ من المحامين الموكلين في ذات القضية.

  • المادة (4)
  • في حال وجود أكثر من محام في قضية واحدة، يتولى رئاسة هيئة الدفاع أكثر المحامين خبرة وأعلاهم في درجة القيد فإن تساووا في مدة الخبرة ودرجة القيد تولى رئاسة الهيئة المحامي الأكبر سناً، ما لم تصدر من الموكل تعليمات مخالفة.

  • المادة (5)
  • يجب ألا تؤثر علاقة المتقاضين على علاقة المحامين وسلوكهم تجاه بعضهم، ويجب تجنب كافة المنازعات الشخصية بين المحامين، ويجب على المحامين الامتناع عن عرض أي خلاف شخصي أو اختلاف بينهم أمام القضاء أثناء تناولهم قضايا خاصة بموكليهم.

  • المادة (6)
  • يجب على المحامين الجدد الأصغر سناً احترام المحامين القدامى والأكبر سناً، كما يجب على المحامين القدامى تقديم المساعدة للمحامين الجدد.

  • المادة (7)
  • يجب على المحامي الذي كان يشغل منصباً قضائياً أو وظيفةً عامةً قبل قيده كمحام، عدم قبول أي قضيةٍ أو الترافع فيها إن سبق له التحقيق أو العمل فيها أثناء شغله منصبه السابق، أو أي قضيةٍ ضد جهة العمل التي كان يعمل بها لمدة خمس سنوات تالية لترك الوظيفة.

  • المادة (8)
  • لا يجوز لأي محام أن يضر بموكله لتحقيق منفعةٍ خاصةٍ له. كما لا يجوز للمحامي الإضرار بأي موكل سابق في أي قضيةٍ قد تعرض عليه يكون الموكل السابق طرفاً فيها.

  • المادة (9)
  • لا يجوز لأي محام تمثيل أطراف من ذوي المصالح المتعارضة.

  • المادة (10)
  • لا يجوز للمحامي القيام بنفسه أو بوكيل عنه شراء أية عقارات مسجلة بوصيةٍ أو مرهونةً أو معروضةً للبيع قضائياً في المزاد العلني، في حالة كونها متعلقة بالقضية التي يترافع فيها أو يمثل أحد أطرافها.

  • المادة (11)
  • لا يجوز للمحامي تقديم استشارة قانونية بصفته المهنية تخالف نصوص القوانين المعمول بها في دولة قطر.

  • المادة (12)
  • يجب على المحامي الدفاع عن المتهم خاصةً في قضايا الانتداب، بغض النظر عن رأيه الشخصي في القضية، وعليه اتخاذ كافة السبل للدفاع عن المتهم وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وبشكل لا يمس حرية الأشخاص أو حياتهم.

  • المادة (13)
  • يجب ألا يكون المحامي شاهداً ووكيلاً في قضية واحدة، ويجب عليه درء الشبهات التي قد تقود إلى التشكيك في مصداقيته.

  • المادة (14)
  • يجب على المحامي احترام قواعد وتعليمات المحكمة أثناء تواجده فيها سواء للمراجعة أو للترافع.

  • المادة (15)
  • لا يجوز للمحامي أن يطلب من أي شخص طلبت المحكمة شهادته في أية واقعة، بان يتجنب المثول أمامها بنية إخفاء الحقائق عن المحكمة.

  • المادة (16)
  • لا يجوز لأي محامي أن يقوم بتزويد المحكمة بمستندات مزوّرةٍ أو معلومات خاطئةٍ مع علمه بذلك لتضليل العدالة.

  • المادة (17)
  • يجب على المحامي الامتناع عن إبداء رأيه أو مناقشة أية قضيةٍ لا يكون طرفاً فيها أثناء المرافعة، إلا إذا طلب منه ذلك صراحةً من رئيس الجلسة.

  • المادة (18)
  • يجب على المحامي الفصل بين علاقاته الشخصية بالقضاة وعلاقته بهم أثناء الجلسات، فلا يجوز للمحامي، أثناء عقد الجلسات أو بغرفة المشورة، إبداء رأي خاص بالقضية سواء المتعلقة بموكليه أو قضايا أخرى لا يكون طرفاً فيها.

  • المادة (20)
  • يجب على المحامي التعامل مع الطرف الآخر في الدعوى باحترام، وعدم التحدث إليه بلهجة مشينة أو الإقلال من شأنه أمام المحكمة أو خارجها تحيزاً لموكله.

  • المادة (21)
  • لا يجوز للمحامي مراجعة أية جهة حكوميةٍ أو مؤسسةٍ أو هيئةٍ عامةٍ أو خاصةٍ ومقابلة الموظفين في أمر يتعلق بقضية معينة دون الإفصاح عن مهنته كمحام وأنه يمثل أحد الأفراد أو الجهات بصفته الوكيل القانوني.

  • المادة (22)
  • لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى أو الطعون في قضايا لا علاقة له بها أو لم يكلف بها مكتبه بالطرق المعتادة.

  • المادة (23)
  • التزام المحامي المهني هو التزام ببذل الجهد اللازم في عمله ولا يلتزم المحامي بتحقيق نتيجة معينة.

  • المادة (24)
  • يجب على المحامي أن يقوم بأداء مهنته بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه من زملائه.

  • المادة (25)
  • يلتزم المحامي ببذل الجهد اللازم والمصداقية أثناء الترافع أو كتابة المذكرات دون الإساءة لأحد الأطراف أو محامي الخصم.

  • المادة (26)
  • يجب على المحامي أن يدرج على أوراقه أو مطبوعاته أو دليل الهاتف المعلومات التالية:
    اسمه كاملاً عنوان المكتب درجة قيده (ابتدائي- استئناف- تمييز) رقم هاتف المكتب – الجوال – الفاكس صندوق البريد بيانات الموقع الالكتروني والبريد الالكتروني

  • المادة (27)
  • يجب على المحامي الذي يقوم بفتح مكتبٍ جديدٍ أو تغيير عنوانه، أن يخطر لجنة قبول المحامين وجمعية المحامين القطرية بذلك.

  • المادة (28)
  • يلتزم المحامي بالمحافظة على أسرار وقضايا موكليه وعدم إفشائها. ولا يجوز للمحامي التحدث عن قضايا موكليه وأسرارهم وطبيعة علاقاتهم ومشاكلهم العائلية التي يطلع عليها بحكم مهنته لأي شخص أو موكل آخر، إلا إذا تطلب الأمر ذلك وبإذن صريح من الموكل وبعلمه.

  • المادة (29)
  • يلتزم المحامي بمعاملة جميع موكليه معاملةً حسنةً وعادلةً وبنفس الدرجة من العناية والإخلاص دون تمييز بين القضايا والموكلين. ويجب عليه أن يضع باعتباره أن جميع القضايا التي توكل له تكون بنفس الدرجة من الأهمية.

  • المادة (30)
  • لا يجوز للمحامي العمل على جلب الموكلين لمكتبه عن طريق الوسطاء والسماسرة، وسواءً تم ذلك مقابل عمولة أو بغير ذلك. ولا يجوز له أيضاً استعمال ألقاب أو مناصب أو مراكز فخرية أو سابقة تؤدي إلى جلب الموكلين أو تؤثر في حرية اختيارهم. وكذلك يمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه في الصحف أو في غيرها من المطبوعات أو المرئيات أو السمعيات، بالمخالفة لقانون المحاماة.

  • المادة (31)
  • يجب على المحامي أن يبذل الجهد اللازم للحصول على كافة المعلومات الخاصة بأي قضية تعرض عليه قبل أن يقدم نصيحته فيها، ويجب أن يبني رأيه واستشاراته على الوقائع المعروضة عليه.

  • المادة (32)
  • يجب على المحامي أن يشرع بالحل الودي، في حال طلب منه الموكل ذلك، في أي قضيةٍ تعرض عليه قبل قيد الدعوى. فإن فشلت المحاولات الودية، تقدم بملف القضية أمام المحاكم المختصة أو الجهة المعنية بحل النزاع.

  • المادة (33)
  • يلتزم المحامي بتقديم تفاصيل القضية ومجرياتها لموكله واطلاعه على ما يتم تقديمه من الخصم، كما يجب عليه أن يبلغ موكله بأي مبالغ قد تودع خزينة المحكمة أو يتم تحريرها للوكيل نيابةً عن موكله.

  • المادة (34)
  • لا يجوز أن يكون المحامي وكيلاً لطرفي الخصومة في ذات الوقت أو ذات القضية.

  • المادة (35)
  • يجب على المحامي تحرير عقد أتعاب بينه وبين موكليه موضح فيها بيانات القضية وقيمة الأتعاب وكيفية السداد، ولا يمنع ذلك بأن يوّكل المحامي في قضايا بدون أتعاب على أن يتم توضيح ذلك في العقد.

  • المادة (37)
  • يجب على المحامي أن ينوب عن زميله المحامي في الحضور أمام المحكمة إلا إذا كان هناك مانع قانوني أو أدبي يمنع ذلك.

  • المادة (38)
  • في حالة وجود أي خلاف مهني بين المحامين يبذل المحامون بذاتهم أو عن طريق جمعية المحامين القطرية كل جهد لتسوية النزاع بشكلٍ ودي.

  • المادة (39)
  • يجب على المحامي عدم تحريض موظفي محامٍ آخر على فسخ عقد العمل المعقود بينهم وبينه. وفي حالة ترك أيٍ من هؤلاء الموظفين العمل لدى أي محامٍ فيتعين على من يريد استخدامه إعلام زميله المحامي الذي كان يعمل لديه، فإذا تبين وجود اعتراض مشروع لدى الزميل امتنع عن توظيفه إلى أن تنتهي أسباب الاعتراض.

  • المادة (40)
  • في حالة مرض المحامي يقوم زملاؤه بالحضور عنه ومتابعة أعماله. وفي حالة الوفاة يلتزم المحامي الذي يتم تكليفه من قبل لجنة المساعدة القضائية بمتابعة القضايا المتداولة للمحامي الراحل.

  • المادة (41)
  • يلتزم المحامون المقيدون بتدريب المحامين الجدد، ممن هم تحت التدريب، بمكاتبهم ومعاملتهم كزملاء ورعايتهم وتقديم النصيحة لهم، وتعليمهم تقاليد المهنة وأصولها. ويجب على المحامين المتدربين بالمثل معاملة المحامين الذين يتدربون لديهم بالاحترام الواجب، سواء في مرحلة التدريب أو بعد القيد أمام لجنة قيد المحامين، والحفاظ على الأسرار المهنية التي يطلعون عليها بالمكاتب التي تقوم بتدريبهم.

  • المادة (42)
  • يجب على المحامي عدم الترافع أو التوكيل في أية قضية مقدمة ضد محامِ آخر بصفته.

  • المادة (43)
  • يلتزم المحامون بسداد اشتراك القيد في جدول المحامين المشتغلين سنوياً وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون المحاماة.

  • المادة (44)
  • يلتزم المحامون عموماً بالحضور أمام المحاكم في القضايا التي تخصهم. وفي حال تغيب محامٍ بشكل مستمر بدون أسباب تذكر، جاز لباقي الزملاء عدم الحضور بالإنابة عن المحامي المتخلف. ويجوز للجمعية في حالة عدم حضور أحد المحامين للمحكمة لفترة طويلة دون عذر يذكر، أن ترفع كتاباً للجنة قبول المحامين باسم المحامي المتخلف لاتخاذ الإجراء المناسب ضده.

  • المادة (45)
  • يحظر على المحامين التعامل مع أو السماح لغير المرخص لهم بمزاولة أعمال مهنة المحاماة من خلال أو بالتعاون مع مكاتب المحاماة المرخصة. وفي حال مخالفة ذلك، يحق للجمعية رفع اسم المحامي المخالف إلى لجنة قبول المحامين لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب ضده وتقديم شكوى جنائية ضد الشخص غير المرخص له وفقاً لأحكام قانون المحاماة.

  • المادة (46)
  • يجوز للجمعية اتخاذ الإجراء المناسب ضد المحامي المخالف لأحكام هذا الميثاق، ورفع مذكرة بشأن مخالفاته للجنة قبول المحامين.

  • المادة (47)
  • عند إقرار هذا الميثاق من قبل الجمعية العمومية لجمعية المحامين القطرية تصبح أحكام هذا الميثاق ملزمة لجميع المحامين المسجلين في سجل المحامين المشتغلين لدى لجنة قبول المحامين. ويلتزم كل محام يندرج ضمن المحامين المشتغلين مستقبلاً بأحكام هذا الميثاق. ويعتبر تقديم طلب الانضمام إلى قائمة المحامين المشتغلين موافقة من مقدم الطلب على أحكام هذا الميثاق.